Teyemmümün Sünnetleri





Author: Rasim HANER - min read. - Post Date: 02/10/2020
Clap

Teyemmümün Sünnetleri

Teyemmümün sünnetleri yedidir:

  1. Başında besmele çekmek.

  2. Azaların meshini sırasıyla yapmak.

  3. Azaların meshini ara vermeden, peşpeşe yapmak.

  4. İki eli toprağa ya da toprak cinsinden bir şeye koyduktan sonra önce ileriye..

  5. .. sonra geriye hareket ettirmek.

  6. Elleri kaldırdıktan sonra çırpmak.

  7. Elleri yerde ileri geri hareket ettirirken parmakları açık tutmak.

Vakit çıkmadan önce suyun gelmesini ümit eden birinin, teyemmümünü tehir etmesi menduptur.

Kendisine suyun bulunacağı ya da getirileceği vadedilen birinin, namazın kazaya kalmasından korksa da teyemmümü tehir etmesi vaciptir.

Eğer emniyet açısından bir problem olmayacağını ve suyun bulunabileceğini düşünüyorsa, kişinin dört yüz adım uzaklığa kadar su araması gerekir. Suyun bulunabileceğine dair böyle bir kanaati yoksa ya da güvenlik yeterli değilse, o zaman araması gerekmez.

Suyun hırsla istenmediği bir yerde, yanında su bulunan birinden abdest almak için su istemek gerekir. Yani böyle bir duruma su istemeden teyemmüm alınmaz. Çünkü su vardır.

Su sahibi suyu standart ücretiyle satmak isterse, kişinin de eğer nafakasından (yiyecek içecek ücretinden) fazla parası varsa, bu suyu satın alması gerekir.

Teyemmüm alan kişi, aldığı bir teyemmümle istediği kadar farz ya da nafile namaz kılabilir.

Vakit girmeden önce teyemmüm alabilir.

Eğer bedenin çoğu ya da yarısı yaralı ise kişi teyemmüm alır/almalıdır.

Eğer yarıdan fazlası sağlamsa abdest alır, yaralı kısmı mesh eder. Ama asla yıkama ile teyemmümü bir arada yapmaz. Çünkü dinde böyle bir uygulama yoktur.

Abdesti bozan şeyler teyemmümü de bozar. Ayrıca yeterli miktarda suya sahip olmak ve onu kullanmaya güç yetirebilmek de teyemmümü bozanlar arasındadır.

İki eli ve iki ayağı kesik ve aynı zamanda yüzü de yaralı olan biri, abdest almadan ve teyemmüm yapmadan namazını kılar. Daha sonra yüzü iyileşse de bu namazını iade ya da kaza etmesi gerekmez.

الدرس الثاني والأربعون

سنن التيمم

سنن التيمم سبعة: التسمية في أوله، والترتيب، والموالاة، وإقبال اليدين بعد وضعهما في التراب وإدبارهما، ونفضهما، وتفريج الأصابع. وندب تأخير التيمم لمن يرجو الماء قبل خروج الوقت. ويجب التأخير بالوعد بالماء ولو خاف القضاء.

ويجب طلب الماء الى مقدار أربعمائة خطوة إن ظن قربه مع الأمن، وإلا فلا. ويجب طلبه ممن هو معه إن كان في محل لا تشُحّ به النفوس، وإن لم يعطه إلا بثمن مثله لزمه شراؤه به إن كان معه فاضلا عن نفقته.

يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل. وصح تقديمه على الوقت. ولو كان أكثر البدن أو نصفه جريحا تيمم، وإن كان أكثره صحيحا غسله ومسح الجرح. ولا يجمع بين الغسل والتيمم.

وينقضه ناقض الوضوء، والقدرة على استعمال الماء الكافي. مقطوع اليدين والرجلين إذا كان بوجهه جراحة يصلي بغير طهارة ولا يعيد.

"وسنن التيمم سبعة" "التسمية في أوله" كأصله "والترتيب" كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم "والموالاة" لحكاية فعله صلى الله عليه وسلم "وإقبال اليدين بعد وضعهما في التراب" "وإدبارهما" "ونفضهما" اتقاء عن تلويث الوجه والمثلة ولذا لا يتيمم بطين رطب حتى يجففه إلا إذا خاف خروج الوقت وبين الإمام الأعظم لما سأله أبو يوسف عن كيفيته بأن مال على الصعيد فأقبل بيديه وأدبر ثم رفعهما ونفضهما ثم مسح وجهه ثم أعاد كفيه جميعا فأقبل بهما وأدبر ثم رفعهما ونفضهما ثم مسح بكل كف ذراع الأخرى وباطنها إلى المرفقين "وتفريج الأصابع" حالة الضرب مبالغة في التطهير "وندب تأخير التيمم" وعن أبي حنيفة أنه حتم "لمن يرجو" إدراك "الماء" بغلبة الظن "قبل خروج الوقت" المستحب إذ لا فائدة في التأخير سوى الأداء بأكمل الطهارتين كما فعله الإمام الأعظم في صلاة المغرب مخالفا لأستاذه حماد وصوبه فيه وهي أول حادثة خالفه فيها وكان خروجهما لتشييع الأعمش رحمهم الله تعالى "ويجب" أي يلزم "التأخير بالوعد بالماء ولو خاف القضاء" اتفاقا إذا كان الماء موجودا أو قريبا إذ لاشك في جواز التيمم ومنع التأخير لخروج الوقت مع بعده ميلا "ويجب التأخير" عند أبي حنيفة "بالوعد بالثوب" على العاري "أو السقاء"1 كحبل أو دلو "ما لم يخف القضاء" فإن خافه تيمم لعجزه وللمنة بهما وقالا يجب التأخير ولو خاف القضاء كالوعد بالماء لظهور القدرة بوفاء الوعد ظاهرا "ويجب طلب الماء" غلوة بنفسه أو رسوله وهي ثلاثمائة خطوة "إلى مقدار أربعمائة خطوة" من جانب ظنه "إلا ظن قربه"برؤية طير أو خضرة أو خير "مع الأمن وإلا" بأن لم يظن أو خاف عدوا "فلا" يطلبه "ويجب" أي يلزم "طلبه" أي الماء "ممن هو معه" لأنه مبذول عادة فلا ذل في طلبه "إن كان في محل لا تشح2به النفوس وإن لم يعطه إلا بثمن مثله لزمه شراؤه به" وبزيادة يسيرة لا بغبن فاحش وهو لا يدخل تحت تقويم المقومين وقيل شطر القيمة "إن كان" الثمن "معه" وكان "فاضلا عن نفقته3" وأجرة حمله فهذه شروط ثلاثة للزوم الشراء لو طلب الغبن الفاحش أو طلب ثمن المثل وليس معه فلا يستدين الماء أو احتاجه لنفقته "و" يجوز أن "يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض"كالوضوء للأمر به ولقوله صلى الله عليه وسلم: "التراب طهور المسلم ولو إلى عشر حجج ما لم يجد الماء". والأولى إعادته لكل فرض خروجا من خلاف الشافعي "و" يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من "النوافل" اتفاقا "وصح تقديمه على الوقت" لأنه شرط فيسبق المشروط والإرادة سبب وقد حصلت "ولو كان أكثر البدن" جريحا تيمم والكثرة تعتبر من حيث عدد الأعضاء في المختار فإذا كان بالرأس والوجه واليدين جراحة ولو قلت وليس بالرجلين جراحة تيمم ومنهم من اعتبرها في نفس كل عضو فإن كان أكثر كل عضو منها جريحا" تيمم وإلا فلا "أو" كان "نصفه" أي البدن "جريحا" تيمم في الأصح ولو جنبا لأن أحدا لم يقل بغسل ما بين كل

__________

1 الكلام فيمن أراد الوضوء لا الشرب بدليل قوله: "مالم يخف القضاء" وما في [المفتاح] سهو.

2 تشح: تبخل.

3 فاضلا: زائدا.

جدرتين "وإن كان أكثره صحيحا غسله" أي الصحيح "ومسح" الجريح" بمروره على الجسد وإن لم يستطع فعلى خرقة وإن ضره تركه وإذا كان الجراحة قليلة ببطنه أو ظهره ويضره الماء صار كغال الجراحة حكما للضرورة "ولا" يصح أن "يجمع بين الغسل والتيمم" إذ لا نظير له في الشرع للجمع بين البدل والمبدل والجمع بين التيمم وسؤر الحمار لإداء الفرض بأحدهما لا بهما كما لا يجتمع قطع وضمان وحد مهر ووصية وميراث إلى غير ذلك من المعدودات هنا.

"مهمة" نظمها ابن الشحنة بقوله:

ويسقط مسح الرأس عمن برأسه ... من الداء ما إن بله يتضرر

وبه أفتى قاضي الهداية. قلت: وكذا يسقط غسله في الجنابة والحيض والنفاس للمساواة في العذر "وينقضه" أي التيمم "ناقض الوضوء" لأن ناقض الأصل ناقض لخلفه وينقضه زوال العذر المبيح له كذهاب العدو والمرض والبرد ووجود الآلة وقد شمل هذا قوله "و" ينقضه "القدرة على استعمال الماء الكافي" ولو مرة فلو ثلث الغسل وفني الماء قبل إكمال الوضوء بطل تيممه في المختار لانتهاء طهورية التراب بالحديث "ومقطوع اليدين والرجلين إذا كان بوجهه جراحة يصلي بغير طهارة ولا يعيد" وهو الأصح وقال بعضهم سقطت عنه الصلاة ويمسح وجهه وذراعيه بالأرض ولا يترك الصلاة ويمسح الأقطع ما بقي من الفروض كغسله ويسقطان بتجاوز القطع محل الفرض.

 

Author: Rasim HANER - min read. - Post Date: 02/10/2020